العُمرة وكيفية الاستعداد لها
Umrah and how to prepare for it
- حُكم العُمرة (Umrah Ruling):
اختلفت المذاهِب الفقهية في حُكم العُمرة على ثلاثة أقوال أساسيّة ، وهيّ :
- القول الأول : ذهب كُلاً مِن : الشافعية والحنابلة بوجوب العُمرة على من توافرَت فيه شروط المُعتمِر من الإسلام والحُرية والتكليف والعقل والاستطاعة ؛ واستدلوا على ذلك بقولِه تعالى : (وأتِّموا الحجّ والعُمرة لله) (الآية 196 : سورة البقرة) ، ولقول النبي صلى الله عليهِ وسلّم لأُمَّ المؤمنين عائشة رضيّ اللهُ عنها حين سألتهُ عن جِهاد المرأة : (نعم عليهِن جِهاد لا قِتال فيه : الحجّ والعُمرة).
- القول الثاني : ذهب المذهب الحنفي إلى سُنِيّة العُمرة ؛ وقد استدلُّوا بحديث طلحة بن عُبيد الله رضيَّ اللهُ عنه المُرسل عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم ؛ أنّهُ قال : (الحجّ جِهاد ، والعُمرة تطوُّع).
- القول الثالِث : ذهب المذهب المالكي إلى أنَّ العُمرة مندوبة.
- شروط أداء العُمرة (Conditions for performing Umrah):
- الإسلام (Being Muslim):
فقد قال اللهُ تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنمَّا المُشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامِهم هذا) (الآية 28 : سورة التوبة).
- التكليف ((Being adult (Sexual mature):
حيثُ أنَّهُ تُقبَّل العُمرة ولكن في حُكم العُمرة النافِلَة للطفل حتى وإن لم يبلُغ ؛ أمَّا عُمرة الفريضة فبلوغ سِن التكليف أحد شروط قبول أدائِها.
- العقل (Being healthy):
فلا تجِب العُمرة على المجنون قِياسًا على سائِرْ العِبادات ؛ فقد أخرج البُخارِي عن عليّ بن أبي طالِب رضيّ اللهُ عنه : أن رسول الله صلى الله عليهِ وسلّم قال : (رُفِع القلم عن ثلاث : عن النائِمْ حتى يستيقِظْ ، وعن الصبيّ حتى يشِّبْ ، وعن المعتوه حتى يعقِلْ).
- الحُريّة (Freedom):
فالعُمرة لا تجِبْ على العبد والأمة ، ولكن إن اعتمرا فَـ عُمرَتِهما صحيحة.
- القُدرة والاستطاعة (power and capacity):
وذلك لقولِه تعالى : (ولله على الناسِ حجّ البيت من استطاع إليهِ سبيلًا) (الآية 97 : سورة آلِ عِمران) ؛ فيشترط لأداء فريضتيّ الحجّ والعُمرة الاستطاعة التي تكمُن في : أن يكون الشخص قادرًا بدنيًا ولا يُعاني من أيّ أمراض تمنعه من أداء المناسِك ، وأن يكون قادِرًا ماديًا يملِك ما يكفيهِ مؤونة ومشقة السفر ، وأن يأمن الشخص على نفسِه وأهلِه ومالِه عندما يسلُك طُرقات السفر والطُرقات فيما بين المناسِكْ.
- وجود محرَّم بالنسبة للنساء (Presence of mahram for women):
فقد أخرج مُسلِم في صحيحِه عن عبد الله بن عمر رضيَّ اللهُ عنهما : أن رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلّم ، قال : (لا تُسافِر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم) ؛ فالمرأة التي ليس لديها محرم لا يجِبْ عليها أداء العُمرة ، أمَّا عند الشافعية والمالِكية فقد قالوا بأنَّهُ يصِح للمرأة أداء العُمرة إن كانت ضِمن مجموعة من النِساء الثِقاتْ.
- أن لا تكون المرأة في حالة العِدَّة (That the woman is not in the waiting period):
وذلك سواءًا إن كانت في حالة طلاقِها أو في حالة وفاة الزوج ؛ فالمرأة المُعتدَّة لا يُمكِنها أن تعتمِر إلا بعد انتهاء عِدتِها ؛ وذلك لقول اللهِ تعالى : (لا تُخرِجوهُنَّ من بُيوتِهن ولا يخرُجن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مُبينة) (الآية 1 : سورة الطلاق).
- فضل العُمرة في رمضان (The virtue of Umrah in Ramadan):
العُمرة في رمضان تعدِلْ أجر القيام بالحجّ ؛ ودليلُ ذلك ما أخرجهُ مُسلم في صحيحِه عن عبد الله بن عباس رضيّ اللهُ عنهما : أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قد قال لامرأة بيَّنَّت لهُ عدم قُدرتِها على الحجّ : (فإذا جاء رمضان فاعتمِري ؛ فإن عُمرةً فيهِ تعدِل حجَّة) ؛ فالعُمرة في رمضان تستوي مع ثواب وأجر القيام بالحجّ.
- حُكم الإنابة في العُمرة (The Ruling on deputizing in Umrah):
ذهب أغلب الفُقهاء إلى جواز الإنابة في العُمرة قياسًا على الحجّ ؛ فقد أخرج مُسلِم في صحيحِه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضيّ اللهُ عنه : أن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم سألتهُ امرأة عن حجِّها عن أمِها المُتوفاة ؛ حيثُ قالت : (إنها لم تحجّ قطّ ؛ أفأحُجَّ عنها ؟ ، قال : حُجِّي عنها) ، بينما يرى المذهب المالكي كراهية الإستنابة في العُمرة مع صِحتِها إن وقعت.
الإستعداد للعُمرة بالنسبة للبالغين (Preparation for the Umrah for adults):
- الإستعداد المادِّي للعُمرة بما يَفِي احتياجات الفرد الشخصية.
- الإستعداد البدنِي للعُمرة ؛ وذلك لأن الطوافَّ والسعيّ يتطلَّب كُلًا منهما مجهود بدني وإن كان هذ المجهود لا يُقارن بمجهود القيام بفريضة الحجَّ.
- تناوُل الأطعمة الصحيّة قبل السفر لتغذية الجسم بشكل سليم.
- الإطلاع ودراسة كافّة مناسِك العُمرة بالتفصيل حتى لا يفوت المُعتمِر شئ من القواعِد والواجِبات.
- إحضار المُعتمِر ما يكفيهِ من ملابِسْ الإحرام ؛ بالإضافة إلى أدوات حِلاقة الشعر حتى يَتِمْ استخدامِها بعد التحلُلْ من الإحرام.
الإستعداد للعُمرة مع الأطفال (Preparing for Umrah with Children):
- تعليم الأطفال مناسِكْ العُمرة.
- تحفيظ الأطفال شيئًا من الأدعية المأثورة في مناسِكْ العُمرة.
- إحضار بعضًا من الوجبات الخفيفة والفواكِهْ التي لا تتأثَّر بحرارة الشمس.
- إحضار حقيبة من الإسعافات الأولية التي تُلائِم احتياجات الأطفال والكِبار ؛ فَـ يجِب أن تكون تلك الحقيبة تحتوي على {مُسكِنْ للآلام بشكل عام ، ومُسكِنْ للصُداع بشكل خاصّ ، خافِض للحرارة ، مرهم للجروح}.
- أقوال المذاهِب الفقهية في أركان العُمرة:
اختلفت المذاهِب الفقهية الأربعة في تحديد أركان العُمرة على 3 أقوال ، وهي كالتالي :
- القول الأول : ذهب الحنفيّة إلى اعتبار أن للعُمرة رُكنًا واحدًا فقط يتمثَّل : في الإتيان بأربعة أشواط فأكثر من الطواف ، واعتبر المذهب الحنفي أنَّ الإحرام هو أحد شروط العُمرة ؛ بينما قد اعتبروا أن السعيّ بين الصفا والمروة والتحلُل من الإحرام مِنْ واجِبات العُمرة.
- القول الثاني : ذهب الشافعية إلى اعتبار أنّ للعمرة خمسة أركان أساسيّة ، وهي : {الإحرام ، والطواف ، والسعيّ بين الصفا والمروة ، والتحلُل من الإحرام ؛ وذلك مع إضافة ركُنٍ خامِس يلزم الترتيب بين أركان العُمرة}.
- القول الثالِثْ : اتفق كُلًا مِن : المالكيّة والحنابلة على اعتبار أنَّ للعُمرة ثلاثة أركان أساسية ، وهي : {الإحرام ، والطواف ، والسعيّ بين الصفا والمروة}.
أركان العُمرة (Pillars of Umrah):
- الإحرام (Ihram):
حيثُ أنَّ للإحرام شروط ومُستحبات ومحظورات ومواقيت مُعينّة قد حددها لنا رسول الله صلى الله عليهِ وسلّم ، وهي كالآتي :
- شروط الإحرام :
يُشترط لِصحة الإحرام : الإسلام ، وعقد النِيّة.
- مُستحبات الإحرام :
الإغتسال ، وقصّ الشارِب ، والأخذ من شعر الإبط ، وارتداء ملابِس الإحرام المعروفة من الإزار والرِداء ؛ وذلك على أن تكون ملابِس الإحرام من الإزار والرِداء بيضاء وجديدة ونظيفة (بالنسبة للرجال) ، ولِبس النعل ، وصلاة ركعتيّن بِنيّة سُنَّة الإحرام ، ورفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال ، وخفض الصوت بالتلبيّة بالنسبة للنساء ، ويُسَّن للمرأة أن تلبَس ما شاءت من الثِياب.
- مُحظورات الإحرام :
يُحظر على الرجال في الإحرام : {لبس المخيط ، وارتداء الخُفّ الذي يُغطِي الكعبين ، وتغطية الرأس أو بعضه إلا لِعُذر} ، أمَّا النِساء فيُحظر عليهِن : {لبس النِقاب أو البُرقع ، وارتداء القُفَّازيّن} ، ويُحظر على كُلٍ من الرجال والنساء :
{حلق شعر الرأس أو نتفه أو قَصُّه ، مسّ الطيب ، قتل صيد البر أو الإعانة على صيّدِه ، عقد النِكاح ، المُباشرة بين الزوجين}.
من كفَّارات محظورات الإحرام :
- لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الوجه ؛ إن فعل المُحرِم ذلِك نهارًا كامِلًا فعليه دم عند الحنفيّة ، أمّا إن كان فعل ذلك أقل من يوم فَـ عليهِ صدقة ؛ بينما يرى الشافعية والحنابلة أنَّ المُحرِم عليهِ فِديَّة بِمُجرد اللبس ، بينما يرى المالكية أنَّ الفِدية لا تجِب على من لَبِسَ شيئًا إلا إذا وقاهُ ذلك من حرٍ أو برد.
- التطيُّبْ : ذهب الحنفيَة إلى من طيّبَّ بدنهُ كامِلًا أو عُضوًا كامِلًا في نفس الوقت وجبَ عليهِ دمَّ ، وكذلك من تطيَّبَّ في ثوبِه فَـ عليهِ دمَّ ، أمَّا إن كان التطيُّب في أقل من عضو فَـ عليهِ صدقة ، وإن اختلّت أحد تلك المعايير فَـ على المُحرِم صدقة ؛ بينما يرى جمهور الفُقهاء أنّهُ تجِب على المُحرِم فِدية بِمُجرَّد التطيُّب ولم يُقيِّدوا ذلك بشئ.
- تقليم الأظافِر : ذهب الحنفيّة إلى من قلَّمَّ أظافِرُه في وقتٍ واحِدْ فعليهِ دم ، وإن قصَّهَّا في أوقاتٍ مُتفرقة فيجب عليهِ صدقة لكل ظِفر ؛ بينما ذهب المالكية إلى أنَّهُ من قلَّمَّ ظِفرًا واحدِاً دون معنى فيجِب عليهِ التصدُّق بالطعام ، وإن قصَّ ظِفريّن في مجلِس واحِدْ فعليهِ فِديّة ؛ بينما ذهب الشافعية والحنابلة أن الفدية تجِب عندما تُقَصَّ 3 أظافِرْ في مجلس واحد.
- حلق الشعر أو تقصيرِه : ذهب الحنفيّة إلى أن الفِديَّة تجِبْ على المُحرِم الذي يحلِق رُبع رأسِه فأكثر ، وإن كان أقل من ذلك فَـ على المُحرِم صدقة ؛ بينما قال المالكية أن من حلق دون قصد الإزالة فَـ عليهِ صدقة ، وإن كان المُحرِمْ قاصِدًا فَـ عليهِ الفِدية ، وإن بلغ الحلق اثنتيّ عشرة شعرة فيجِب فيهن الفِديّة على أيّ حال ، وكفارة محظورات البدن تكون إما بذبح شاة أو التصدُّق بثلاثة آصع أو صيام 3 أيام ؛ بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب الفِدية إن حلق المُحرِّم 3 شعرات أو أكثر باتحاد الزمان والمكان.
- كفارة قتل الصيد : قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ومن قتلَّهُ مِنكُم مُتعمِدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم بهِ ذوا عدلٍ منكُم هديًا بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مسكين أو عدلُ ذلك صِيامًا) (الآية 95 : سورة المائدة).
- المواقيت المكانية للعُمرة :
وهي المواقيت المكانية التي حدد رسول الله صلى الله عليهِ وسلَّم أن يكون الإحرام منها ؛ فقد أخرج البُخارِي في صحيحِه عن عبد الله بن عمر رضيّ اللهُ عنهما قولِه : (وقتَّ النبي صلى اللهُ عليهِ وسلَّم : قرنًا لأهل نجد ، والجُحفة لأهل الشأم ، وذا الحُليفة لأهل المدينة ، قال : سمعتُ هذا من النبيّ صلى الله عليهِ وسلَّم ، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلّم ، قال : ولأهل اليمن يلملم) ، وقد ورد كذلك أن النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم وقَّتَّ لأهل العراق ذاتَ عِرق ، وقد تغيّرت هذه الأسماء في العصر الحالي إلى أسماء أخرى : فَـ ميقات ذو الحُليفة يُسمى ميقات أبيار علي ، وقرن المنازل يُسمى السيل الكبير ، ويلملم يُسمى السعدية ، وذات عِرق يُسمى الضريبة ، ويُحرِّم أهل البلاد التي لم يُسميها النبي صلى الله عليه وسلَّم مما يُحاذيها من تلك المواقيت.
- مواقيت العُمرة الزمانيّة :
يجوز للشخص أن يعتمِرْ أكثر من مرَّة في السنة ، ويجوز أداء العُمرة في جميع أيام السنة إلا أيام التشريق التي لا يجوز فيها للحاجّ أن يُحرِّمْ بالعُمرة ، أمّا الأوقات التي قد حثَّت الشريعة الإسلامية على أداء العُمرة فيها ، فَـ هيَّ : أشهُرْ الحجَّ ، والأشهُرْ الحُرُم ، وشهر رمضان ؛ حيثُ أنَّ أجر القيام بالعمرة يتضاعف في تلك الشهور عن ما سِواها.
- الطوافّ (Tawaf):
هو رُكن العُمرة الرئيسي الواجِبْ والذي لا تتم العُمرة إلا بِهْ ؛ وفقًا لإجماع أئمة المذاهِب الفقهيّة.
- شروط الطوافّ :
يشترط للطواف : عقد النيّة ، وستر العورة ، وطهارة الثوب والبدن والمكان ، وأن يكون المُعتمِر داخِل المسجد الحرام وخارج الكعبة (فلا يصِح الطواف من داخِل حجر إسماعيل مثلًا) ؛ وذلك على أن يكون الطوافّ سبعة أشواط ؛ فإن طاف المُعتمر أقل من ذلك فلا يصِحْ الطوافّ حينها ، ويبدأ المُعتمر بجعل الكعبة على يساره ويبدأ أشواط الطواف من الحجر الأسود.
- سُنن الطوافّ :
أن يستلِم المُعتمر الحجر الأسود ويُقبله إن تيسَّر ؛ كما يُسَّن استلام الركن اليماني باليد فقط دون تقبيل ، وأن يضطبِع المعُتمر وذلك للرجال فقط ويكون بكشف الكتف الأيمن ، وأن يَرْمل المعتمر في الثلاثة أشواط الأولى ثم يمشي على هونٍ في الأربع الباقية ، وأن يقول المُعتمر بين الرُكنين : (ربنا آتنا في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار) (الآية 201 : سورة البقرة) ، وبعد الإنتهاء من الأشواط السبعة يُصلي المُعتمر ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهِ السلام إن تيسّر له ذلك ؛ فإن لم يستطِع يُصلِّي في أيّ مكان في المسجد الحرام ويقرأ فيهما سورتيّ الكافرون والإخلاص.
- السعيّ بين الصفا والمروة (Sa’i between Safa and Marwa):
هو الرُكن الذي يلي رُكن الطواف مُباشرة ؛ وهو على سبعة أشواط حيثُ يبدأ الشوط الأول من جبل الصفا بحيثُ يتسنَّى للمعتمر رؤية الكعبة وينتهِي عند المروّة ؛ أمّا الشوط الثاني فيبدأ من المروة وينتهِي عند جبل الصفا ، وهكذا إلى أنْ يُتِم المُعتمِر الأشواط السبعة ، ويُسن للمعتمر المشيّ في أشواط السعيّ ، ويُسَّن للرجال فقط الإسراع بين العلمين الأخضرين ، ودليل مشروعية السعيّ في العُمرة ، قولِه تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو اعتمَّر فلا جُناحَ عليهِ أن يطوَّفَ بِهما) (الآية 158 : سورة البقرة).
- التحلُلْ من الإحرام:
وهو بحلق شعر الرأس أو تقصيرِه ، والحلق أفضل من التقصير ؛ لقول النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم : (اللهم اغفر للمُحلِّقين ، قالوا : يا رسول الله ، والمُقصِّرين ؟ ، قال : اللهم اغفِرْ للُمحلِّقين ، قالوا : يا رسول الله ، والمُقصِّرين ؟ ، قال : اللهُمَّ اغفِر للمُحلِّقين ، قالوا : يا رسول الله ، والمُقصِّرين ؟ ، قال : ولِلْمُقصِّرين) ، وقد اختلف الفُقهاء في الحد المُجزئ للحلق أو التقصير على ثلاثة أقوال رئيسية ، وهي كالتالي :
- ذهب المذهب الحنفي إلى لزوم حلق أو تقصير رُبع الرأس أو أكثر حتى يُجزِئ.
- ذهب كُلًا من المالكية والحنابلة إلى وجوب حلق أو تقصير جميع شعر الرأس.
- ذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير يتحقق بثلاث شعراتٍ أو أكثر.
أمّا المرأة فيجِب عليها تقصير شعرها بمقدار عُقلة الإصبع فقط.